قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث على الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونىالمنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى إستند اليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 من جماد الآخر سنة 1436ه الموافق 28 من مارس سنة…

