نقض " الخصوم في الطعن : من له حق الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و محمد الأسيوطى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو رية . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

