محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
الموجز
لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح . شرطه . أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف. (174) الطعن رقم 1745 لسنة 70 القضائية (1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع". نقض "سلطة محكمة النقض". (1) لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. تكييفها لهذا الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض. (2) لمحكمة…

