اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . اسم تجارى .
الطعن
رقم ٤٥۳٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۳/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.