حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ، سلطتها في فهم الواقع "
الطعن
رقم ۲٥٦۹ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.