حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
الموجز
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
نص الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء " أ " المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق
عمرو يحيى و صلاح بدران
نواب رئيس المحكمة .
وأمين السر السيد / رمضان مصطفى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من شعبان سنة 1434ه الموافق 26 من يونيه سنة 2013م
أصدرت القرار الأتى :
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 677 لسنة 74 ق .
المرفوع من
سعيد محمد عبد اللطيف عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر / محمد سعيد محمد عبد اللطيف .
المقيم 140 شارع الشركة العربية السيوف – قسم الرمل – محافظة الإسكندرية .
ضد
عيد حارس أحمد – بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر / مصطفى عيد حارس أحمد .
المقيم 138 شارع الشركة العربية السيوف – قسم الرمل – محافظة الإسكندرية .
(2)
تابع الأسباب فى الطعن رقم 677 لسنة 74 ق
--------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً فيما خلص إليه من قضاء بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . وكان ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بأسباب الطعن غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن عن نفسه وبصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

