شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".

الطعن
رقم ٦۷۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۹/۱۸⁩

الموجز

فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .

القاعدة

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء " أ " المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق
عمرو يحيى و صلاح بدران
نواب رئيس المحكمة .

وأمين السر السيد / رمضان مصطفى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من شعبان سنة 1434ه الموافق 26 من يونيه سنة 2013م
أصدرت القرار الأتى :
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 677 لسنة 74 ق .
المرفوع من
سعيد محمد عبد اللطيف عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر / محمد سعيد محمد عبد اللطيف .
المقيم 140 شارع الشركة العربية السيوف – قسم الرمل – محافظة الإسكندرية .
ضد
عيد حارس أحمد – بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر / مصطفى عيد حارس أحمد .
المقيم 138 شارع الشركة العربية السيوف – قسم الرمل – محافظة الإسكندرية .
(2)
تابع الأسباب فى الطعن رقم 677 لسنة 74 ق
--------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً فيما خلص إليه من قضاء بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . وكان ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بأسباب الطعن غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن عن نفسه وبصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا