الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . "إثبات بوجه عام" . "اعتراف" . دفوع . "الدفع ببطلان الاعتراف" . حكم ."تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱۷۱۲ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول