إرث . تقادم " التقادم المسقط ". حيازة . ملكية .
الموجز
حق الإرث . سقوطه بالتقادم المسقط . عدم جواز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة . علة ذلك . م 970 مدنى . أعيان التركة . جواز تملك الوارث نصيب غيره من الورثة بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط القانونية . علة ذلك .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 970 من القانون المدنى على أنه في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة " يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة ، لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثون سنة والتقادم مسقط لا مكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون .
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين " نائب رئيس المحكمــة " عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض " نائب رئيس المحكمــة " وائل صلاح الدين قنديل ، وليــــــد أحمـــد مقــلـــــــــــد وأيمن عبدالقادر العدوى وحضور السيد رئيس النيابة / نضال الناظر . وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جمادى…

