محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . وقف التنفيذ .
الموجز
فقد المحامي شرطاً من شروط القيد بالجدول العام . يقع أياً كان تاريخ علم النقابة به أو تاريخ صدور القرار بنقله لجدول المحامين غير المشتغلين . علة وأثر ذلك ؟
الفصل في الطعن . يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع .
مثال .
القاعدة
لما كان فقد المحامي لشرط من شروط القيد في الجدول العام يقع بمجرد تحقق هذا الشرط أياً كان تاريخ علم النقابة بهذا أو تاريخ صدور القرار بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فالقرار الصادر في هذه الحالة كاشف لحالة فقد المحامي شرط القيد وليس منشئاً له ، ومن ثم فإن انتهاء القرار إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ..... وهو تاريخ توظفه لا يعد إعمالا للقرار بأثر رجعي وإنما من تاريخ فقده شرط القيد بالجدول العام ، إذ كان عليه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المحاماة المار ذكره أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توظفه وهو ما تقاعس عنه الطاعن ، كما أنه لا صفة له فيما يثيره بشأن ما قام به من أعمال قانونية لصالح الغير وتأثر مراكزهم القانونية في حالة إعمال أثر القرار عن مدة سابقة على صدوره ، فضلاً عن أن ذلك خارج عن نطاق الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، أما بالنسبة للطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فقد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــــــادل الــــشوربـــجي ، حـــسين الــــصــعــيدي ، عادل الحناوي والدكتور / عادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة .( 3 )نقاباتالطعن رقم 2307 لسنة 78 القضائية(1) محاماة . حق مجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد بالجدول العام ومنها الجمع بين المحاماة وغيرها…

