بيع . تقادم " التقادم المكسب : وضع السيد سبب مستقل لكسب الملكية " " النزول عن التقادم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . عقد . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للحيازة : في الحيازة المكسبة للملكية " " سلطتها بالنسبة للتقادم " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
الطعن
رقم ٦٦۷ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.