دعوى . " عدم سماع الدعوى " . دفوع . " الدفع بعدم سماع الدعوى " . نظام عام . نقض . " السبب الجديد " .
الموجز
الدفع بمضطى المده المانعه من سماع الدعوى . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز أثارته لأول مره أمام محكمة النقض .
القاعدة
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضى المدة المانعة من سماع الدعوى ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يغنى عن التمسك بهذا الدفع طلب الحكم برفض الدعوى لأن التمسك به يجب أن يكون بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966 برياسة السيد محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وعباس عبد الجواد، ومحمد أبو حمزة مندور، ومحمد صدقى البشبيشى. (291) الطعن رقم 48 لسنة 31 ق أحوال شخصية (أ، ب) حكم. "بيانات الحكم". دعوى. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة العامة". أحوال شخصية. وقف. نيابة عامة. بطلان. تصميم عضو النيابة بجلسة المرافعة على الرأى السابق إبداؤه فى مذكرة. مفاده. بيان إسم عضو النيابة والرأى الذى أبداه فى الحكم. كفايته. عدم…

