نقض "جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض "
الموجز
الطعن بالنقض . جوازه للخصوم في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه أو الغير مقدرة القيمة . م 48 مرافعات المستبدلة بق 76 لسنة 2007 . عدم تجاوز الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ذلك النصاب . أثره . عدم جواز الطعن . النعى بعدم دستورية المادة المشار إليها لمخالفتها نص المادة 68 من الدستور . غير مجدى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 248 من قانون المرافعات المستبدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية ... " وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز ولا وجه لما أثاره الطاعن من عدم دستورية هذه المادة على قالة إنها قصرت الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه والدعاوى الغير مقدرة القيمة دون الأحكام الصادرة في دعاوى تقل قيمتها عن هذا المبلغ مما يخل بحكم المادة 68 من الدستور التى نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إدريس ، كمال عبد الله مراد أبو موسى و أشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 28 من صفر سنة 1436 ه الموافق 10 من ديسمبر سنة…

