شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات . " البينة " . محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۲۱ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۲/۱۲/۱۳⁩
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۲۱٥

الموجز

لا تثريب على المحكمة إن هى ذكرت عبارة " أفهمناه " . عند توجيه سؤال للشاهد . علة ذلك .

القاعدة

ورود عبارة " أفهمناه " بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان. (215) الطعن رقم 21 لسنة 38 ق "أحوال شخصية" ( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". أحوال شخصية. وجوب إيداع الطاعن فى مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائى الذى أحال إليه. يغنى عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى فى الميعاد القانونى. علة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا