إثبات . " البينة " . محكمة الموضوع .
الموجز
لا تثريب على المحكمة إن هى ذكرت عبارة " أفهمناه " . عند توجيه سؤال للشاهد . علة ذلك .
القاعدة
ورود عبارة " أفهمناه " بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان. (215) الطعن رقم 21 لسنة 38 ق "أحوال شخصية" ( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". أحوال شخصية. وجوب إيداع الطاعن فى مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائى الذى أحال إليه. يغنى عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى فى الميعاد القانونى. علة…

