رهن " الرهن التجارى : بيع و رهن المحل التجارى " .
الموجز
تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون تجاريا. مقتضاه . تمكين الدائن المرتهن من
القاعدة
النص في المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 - والمنطبق على الواقع في الدعوى - على أنه " إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذااقتضى الحال ذلك" يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

