الرئيسيةالأحكامإيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " .الطعنرقم ۱۷۷٦۲ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول