حق " إسقاط الحق والنزول عنه " .
الموجز
النزول الضمنى عن الحق المسقط . وجوبه بقول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على ذلك دلالة لا تحتمل الشك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على ذلك دلالة لا تحتمل الشك .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 16 من يناير سنة 2016 ( ) الطعن رقم 9515 لسنة 75 القضائية " إيجارات " : (1 - 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " . (1) انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة . عدم جواز التخلى عنها للغير إلا بإذن كتابى صريح من المالك أو فى الحالات الجائزة قانوناً . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر طلب الإخلاء . ( الطعن رقم 9515 لسنة 75…

