شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حوالة " حوالة الحق " " شروط النفاذ قبل المدين " . التزام " انتقال الالتزام " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . تعويض . تأمين " عقد التأمين " .

الطعن
رقم ٤٥۹ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰۳/۲٥⁩

الموجز

حوالة الحق . شرط نفاذها قبل المدين أو الغير . قبوله لها أو إعلانه بها . أثره . انتقال الالتزام بجميع مقوماته وخصائصه إلى المحال إليه . اعتبار صحيفة الدعوى المتضمنة الحوالة إعلاناً للمدين بها . م 305 مدنى .

القاعدة

مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى أن حوالة الحق لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تستند في مطالبة الشركتين المطعون ضدهما إلى حلولها محل شركة مصر للاستيراد والتصدير المستوردة لرسالة الشاى بموجب عقد التأمين المبرم بينهما عن البضاعة محل عقد النقل المبرم بينها وبين المطعون ضدهما إعمالاً لنص المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 والذى لا يجيز لها الحلول كمؤمن إلا في حدود التعويض الذى دفعه وإنما إلى حوالة الحق طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى والتى ينتقل بمقتضاها الحق الثابت أصلاً في ذمة المدين كحق للدائن المحيل إلى المحال له بتوابعه وجميع مقوماته وخصائصه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين بقبوله لها أو إعلانه بها وتعتبر صحيفة الدعوى المتضمنة الحوالة بمثابة إعلان للمحال عليه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود طنطاوى وبحضور أمين السر السيد / بيومى ذكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من صفر سنة 1425 ه الموافق 25 من مارس سنة 2004 م أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا