حوالة " حوالة الحق " " شروط النفاذ قبل المدين " . التزام " انتقال الالتزام " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . تعويض . تأمين " عقد التأمين " .
الموجز
حوالة الحق . شرط نفاذها قبل المدين أو الغير . قبوله لها أو إعلانه بها . أثره . انتقال الالتزام بجميع مقوماته وخصائصه إلى المحال إليه . اعتبار صحيفة الدعوى المتضمنة الحوالة إعلاناً للمدين بها . م 305 مدنى .
القاعدة
مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى أن حوالة الحق لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تستند في مطالبة الشركتين المطعون ضدهما إلى حلولها محل شركة مصر للاستيراد والتصدير المستوردة لرسالة الشاى بموجب عقد التأمين المبرم بينهما عن البضاعة محل عقد النقل المبرم بينها وبين المطعون ضدهما إعمالاً لنص المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 والذى لا يجيز لها الحلول كمؤمن إلا في حدود التعويض الذى دفعه وإنما إلى حوالة الحق طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى والتى ينتقل بمقتضاها الحق الثابت أصلاً في ذمة المدين كحق للدائن المحيل إلى المحال له بتوابعه وجميع مقوماته وخصائصه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين بقبوله لها أو إعلانه بها وتعتبر صحيفة الدعوى المتضمنة الحوالة بمثابة إعلان للمحال عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود طنطاوى وبحضور أمين السر السيد / بيومى ذكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من صفر سنة 1425 ه الموافق 25 من مارس سنة 2004 م أصدرت الحكم…

