الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " تسجيل الأحاديث " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . رشوة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۱٤٥۹ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول