تأمينات اجتماعية " معاش : تسوية المعاش " .
الموجز
معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية . وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى . مؤداه . تسويته على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بحد اقصى ، أى أن معاش الأجر الأساسى يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضى / مـــوســـــــى محمـــــد مرجــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمــــــــــــــة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمـــــــــــان مكــــــــــــرم تــــــوفيـــــــــق عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمـــــــــة " وأحمد محمد عبد الحليم والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 13 جماد الاخر…

