اختصاص . قرار إدارى . ضرائب " الضريبة على المرتبات : المنازعة الضريبية : لجان الطعن الضريبى : اختصاصها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . شرطه . الطعن على القرارات الإدارية النهائية . اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . مؤداه . خروج النزاع الضريبى عن اختصاصها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه للفصل في موضوع الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلبا الحكم لهما باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضــــــى / موســـــــــى محمد مرجــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، عثمــــــــــــان مكـــــــــــــرم تــــــوفيـــــــــق عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد عبد الحليم والسيد رئيس النيابة / أسامة الصيرفى . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 28 من شوال سنة…

