شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص . قرار إدارى . ضرائب " الضريبة على المرتبات : المنازعة الضريبية : لجان الطعن الضريبى : اختصاصها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الطعن
رقم ۲۲۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۸/۰۲⁩

الموجز

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . شرطه . الطعن على القرارات الإدارية النهائية . اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . مؤداه . خروج النزاع الضريبى عن اختصاصها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه للفصل في موضوع الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلبا الحكم لهما باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضــــــى / موســـــــــى محمد مرجــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، عثمــــــــــــان مكـــــــــــــرم تــــــوفيـــــــــق عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد عبد الحليم والسيد رئيس النيابة / أسامة الصيرفى . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 28 من شوال سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا