صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية " الإنتفاع بخدمات الصندوق ".
الموجز
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص في قانون إنشائه على إلتزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه . مفاده . ترك تحديدها وقواعد آدائها لوزير العدل . النص في المادة 13/1من قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 المعدل على قصر الانتفاع بخدمات الصندوق على الأعضاء الحاليون والسابقون واسرهم من زوج وأولاد يعولهم ويعتبر إلا من في رعاية ابنه إذا كان مصاباً بعجز أو كان لا يزال طالباً بمراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره . أثره . انحسار الرعاية عن نجل الطالب الذى تجاوز هذه السن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم النص في قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 4290 لسنة 1990 قد اورء بالمادة 13/1 المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء وأسرهم في قوله " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم …… ويعتبر الابن في رعاية ابيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقض قدرته على العمل بواقع 50%على الأقل أو كان لايزال طالبا بأحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره …. ولما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب وإن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير أساس متعينا رفضه .

