شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية " الإنتفاع بخدمات الصندوق ".

الطعن
رقم ٥۰٥ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰۲/۱۰⁩

الموجز

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص في قانون إنشائه على إلتزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه . مفاده . ترك تحديدها وقواعد آدائها لوزير العدل . النص في المادة 13/1من قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 المعدل على قصر الانتفاع بخدمات الصندوق على الأعضاء الحاليون والسابقون واسرهم من زوج وأولاد يعولهم ويعتبر إلا من في رعاية ابنه إذا كان مصاباً بعجز أو كان لا يزال طالباً بمراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره . أثره . انحسار الرعاية عن نجل الطالب الذى تجاوز هذه السن .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم النص في قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 4290 لسنة 1990 قد اورء بالمادة 13/1 المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء وأسرهم في قوله " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم …… ويعتبر الابن في رعاية ابيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقض قدرته على العمل بواقع 50%على الأقل أو كان لايزال طالبا بأحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره …. ولما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب وإن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير أساس متعينا رفضه .

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا