تأميم . "أثره" . شركات .
الموجز
عدم زوال الشخصية المعنوية للمشروع بالتأميم . مسئوليتة كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم . لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة وتحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوق في تاريخ التأميم .
القاعدة
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون ، بل رأى الإبقاء على شكله القانون ، وإستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقة بها . وهذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم ، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة ، مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم . ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية جميع الأسهم - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها ، وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق. (255) الطعن رقم 306 لسنة 38 القضائية (1) نقض "إيداع الأوراق". إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة والإحالة في الآخر إلى أسباب الحكم الابتدائي. قصر الطعن على الشق الأول دون النعي على الآخر. عدم وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي. (2) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم…

