شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأميم . "أثره" . شركات .

الطعن
رقم ۳۰٦ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٤/۱۲/۳۰⁩
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
۲٥٥

الموجز

عدم زوال الشخصية المعنوية للمشروع بالتأميم . مسئوليتة كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم . لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة وتحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوق في تاريخ التأميم .

القاعدة

مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون ، بل رأى الإبقاء على شكله القانون ، وإستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقة بها . وهذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم ، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة ، مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم . ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية جميع الأسهم - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها ، وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم .

نص الحكم — معاينة

جلسة 30 ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق. (255) الطعن رقم 306 لسنة 38 القضائية (1) نقض "إيداع الأوراق". إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة والإحالة في الآخر إلى أسباب الحكم الابتدائي. قصر الطعن على الشق الأول دون النعي على الآخر. عدم وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي. (2) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا