قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
الموجز
عدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .

