نقض "أسباب الطعن . تحديدها".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بالتناقض بين الدليلين القولي والفني دون بيان أوجهه . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه التناقض بين الدليل القولي والتقرير الفني المبين لإصابات المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

