أجازات . معاش " المقابل النقدى لرصيد الأجازات " .
الموجز
عدم حصول رجل القضاء على أجازاته . رجوعه دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن آدائه . انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة أو بعدها .
القاعدة
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم حصول رجل القضاء على أجازاته الاعتيادية إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن آدائه .ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وذلك دون التقيد بحد أقصى ، على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل ، وكذا استبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . لما كان ذلك ، وكان لا خلاف على أن الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء ، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه في الحدود سالفة البيان ووفقاً للضوابط المشار إليها .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة العمالية محضر جلسة برئاسة السيد المستشار /عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة وخالد بيومى وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 1 من ذى الحجة سنة 1437ه الموافق 15 من سبتمبر سنة 2015 م . أصدرت القرار الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

