بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى" الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". عقد " تفسيره " " آثار العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد" " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ". ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ".
الطعن
رقم ۱۱۳۰۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.