هبة " ما لا يعد هبة " .
الموجز
عقد الهبة الذى يشترط فيه المقابل . عدم اعتباره من التبرعات المحضة الواجب توثيقها بعقد رسمى . التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام . عدم اعتباره عقد هبة . مؤداه . عدم خضوعه للأحكام المقررة في القانون المدنى من وجوب إفراغه في ورقة رسمية ولا تنطبق عليه أحكام الرجوع في الهبة .
القاعدة
إن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدنى من وجوب إفراغه في ورقة رسمية ولا تنطبق عليه أحكام الرجوع في الهبة .

