إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع " " بطلان الحكم " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة . شرطه . ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 . مؤداه تمسكه بمررات تخلفه . أثره . وجوب إطلاع محكمة الموضوع عليها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد القاضى / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " والسادة القضاة / أحمد فتحى المزين ، محمد شفيع الجرف يحيى شافعى يمامة " نواب رئيس المحكمة " وأيمن محمود شبكة بحضور السيد رئيس النيابة / إسماعيل حسن . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 6 من جمادى الأولى…

