تأديب " ملاحظة " .
الموجز
ثبوت عدم صحة الوقائع التى نسبت إلى الطالب ورفض وزير العدل إحالته إلى مجلس الصلاحية تأسيساً على ذلك . أثره . توجيه ملاحظة إليه استناداً إلى بعض هذه الوقائع يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة . مؤداه . إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن .
القاعدة
لما كان الثابت من الأوراق حسبما انتهت إلية المذكرة التكميلية لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل في الشكوى رقم 615 لسنة 1997 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة عدم صحة جميع الوقائع التى نسبها الشاكى – هو بذاته مالك العين التى تقطن بها شقيقة زوج الطالب - إلى الطالب في تلك الشكوى . وإذ رفض وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية المنصوص عليه في المادتين 98 ، 111 من قانون السلطة القضائية تأسيساً على ما سلف بيانه . وإذ صدرت تلك الملاحظة المطعون فيها استناداً إلى البعض من ذات الوقائع موضوع الشكوى المشار إليها . ومن ثم يكون القرار الصادر بتوجيهها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ويتعين إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

