حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه " . عقد " عقود الإذعان " " تفسير العقد " " بطلان العقد " . ملكية " نطاق حق الملكية " .
الموجز
الملكية . وظيفة اجتماعية . حماية القانون للمالك . شرطه . العمل في الحدود المرسومة لمباشرتها . الاستثناء . خروجه على هذه الحدود . عدم اعتباره مستحقاً لحماية القانون . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . أثره . تقديم الأخيرة . م 806 مدنى والأعمال التحضيرية لذات القانون .
القاعدة
إن النص في المادة 806 من القانون المدنى على أنه " على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة .. ، يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمــة النقض الدائرة المدنية ــ برئاسة السيد المستشــار / السيد خلف محمــد نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغــل ، طلبه مهنى محمـــد نائبى رئيس المحكمة السيد عبد الحكيم الطنطاوى و محمد أيمن سعد الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / فتحى مهران . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 14 من المحرم سنة 1429 هـ الموافق 22 من يناير…

