اختلاس أموال أميرية . استيلاء على مال عام . عقوبة " تطبيقها ". غرامة . رد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۲۰ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.