إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة : . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۱٦٤۸۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۱٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.