حكم" عيوب التدليل : القصور في التسبيب ".
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه . أثره . بطلانه .
القاعدة
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنـــــاوى و حاتــــــــــــــم موســــــــــى نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 17 من ذو الحجة سنة 1435 هـ الموافق 11 من…

