إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها". إعلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۳۳۱٤٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.