إثبات " استعراف " " معاينة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۳۹۱ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.