نقض" إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " .
الموجز
حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق على إيداعها . غير لازم . جواز تقديمه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أنه لم يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ، ويحق له إعمالاً للمادة 255 من ذات القانون تقديمه بعد ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة .

