إفلاس " أمين التفليسة ".
الموجز
أمين التفليسة . له وحده مباشرة دعاوى المطالبة بحقوق المفلس او المرفوعة عليه بعد صدور حكم شهر الإفلاس . الدعاوى التى لم يفصل فيها نهائياً والدعاوى الفردية المقامة من الدائنين سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً فيها من عدمه . وجوب الحكم بوقفها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس . تعلق ذلك بالنظام العام متى توافرت موجبات إعماله . المادتان 594/1 ، 605/2 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى على سند من أن حكم الإفلاس كان لاحقاً لحكم أول درجة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 594 والفقرة الثانية من المادة 605 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراً في تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس ، وأنه يتلقى الدعاوى التى يرفعها الغير عليه ، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس ، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضى على الدعاوى التى ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس ، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التى تقام قبل صدور هذا الحكم ويدركها الحكم قبل الفصل فيها نهائياً ، وذات القاعدة أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين ، فإنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس فإن جميع الدعاوى التى تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس ، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه ، وذلك وفقاً لصراحة النص بل أنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر على سند من أن الحكم الصادر في دعوى الإفلاس كان لاحقاً على صدور الحكم أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

