الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم : شروط الإجراء القاطع للتقادم ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".الطعنرقم ۹۸۹۲ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول