التزام " تقادم الالتزام " .
الموجز
تقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً . الأصل فيه . انقضاء خمس عشرة سنة ، 374 مدنى .
القاعدة
الأصل أن الالتزام مدنياً كان أو تجارياً يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى و أحمد إلياس منصور " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى فهمى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 3 من رجب سنة…

