قض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
قبول الإستئناف شكلا شرطا لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع .
القاعدة
إذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق اليه من قضاء في الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/بدوى إدريس ، كمال عبد الله محمد السيد محمد نواب رئيس المحكمة و أشرف أبو العز بحضور السيد رئيس النيابة / محمد القط . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جماد الأول سنة 1436 ه الموافق 26 من فبراير…

