نقض " الطعن بالنقض : الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام الطاعن بصفته للمطعون ضده الثالث الذى لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعويين الأصلية و الفرعية ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به .أثره . الطعن غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذا كان المطعون ضده الثالث لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعويين الأصلية والفرعية ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة " الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمـــــــــــــــود العتيـــق عمــــــــــــــــــــرو يحيـــى القاضى نواب رئيس المحكمة و حســــــــــــــــن جيـــره . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سليم وأمين السر السيد / علاء عصام فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من جمادى الأول سنة 1435هـ الموافق…

