اختصاص " اختصاص قيمى " إيجار . التزام " ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل ضمان : الدعوى البوليصية ". تقادم " تقادم مسقط ". حكم " عيوب التدليل " : القصور في التسبيب ". ما لا يعد كذلك ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " تقدير قيمة الدعوى ". محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۲٥۱۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٤/۰٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.