شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تركة " ديون التركة : عدم جواز إلزام الوارث شخصياً بدين مستحق على المورث " " حق الدائن في التركة : حقوق دائن التركة ". تنفيذ " السند التنفيذى : أوامر تقدير الرسوم" .

الطعن
رقم ۱۲۳٥۲ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۱/۲٦⁩

الموجز

إقامة الطاعن دعواه بطلب براءة ذمته من المبلغ الصادر به أمرى تقدير الرسوم قبل مورِّث الطاعن استناداً إلى أن الأخير من الغير وعدم ترك المورث مالاً أو تركة دون أن يتطرق إلى المجادلة في أصل استحقاق هذه الرسوم أو نفى الحق فيها . مؤداه . للدائن حقاً عينياً يخوله تتبعها لاستيفاء دينه من أموال المدين الأصلى . قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً إلى ثبوت استحقاق الدين في جانب التركة وانتفاء الدليل على ما يدعيه الطاعن في دعواه . صحيح . نعى الطاعن عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب براءة ذمته من المبلغ الصادر به أمرى تقدير الرسوم الصادرين أصلاً ضد مورِّث الطاعن /...... وأخرى استناداً إلى أن الطاعن من الغير وأن المورث لم يترك مالاً أو تركة ، دون أن يتطرق الطاعن في دعواه إلى المجادلة في أصل استحقاق هذه الرسوم أو نفى الحق فيها ، وأنه أياً كان مقدار التركة التى خلفها المورِّث ، فإن للدائن حقاً عينياً يخوله تتبعها لاستيفاء دينه ، وأن هذا المبلغ لا يخرج عنها ، ولا يتعداها إلى أموال الطاعن الخاصة ، وأن مآل التنفيذ بها إنما ينصرف إلى أموال المدين الأصلى بها . لما كان ما تقدم ، وكان الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، والذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، دون ذلك إنما يكون من قبيل الادعاء الذى لا يستند إلى دليل ، وبحسب الحكم ما انتهى إليه من رفض الدعوى بناءً على ما ثبت لديه من الأدلة المطروحة في الدعوى ، وثبوت استحقاق الدين في جانب التركة ، وانتفاء الدليل على ما يدعيه الطاعن في دعواه ، وهى أسباب لا مخالفة فيها للقانون وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى النعى بما ورد بسببى الطعن ( المبدى من الطاعن بعدم ثبوت وجود مال أو تركة له مخلفة عن مورِّثه وأنه من الغير فلا يحاج بما ورد بأمرى التقدير محل التداعى ) على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــى / فــــــتحى محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / أحــمـــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــراج ، عــــلــــــــــى كـــمــــــــونــــــــــــــــة طـــــــــــــارق خشبـــــــــــــــة و صــــــــــــالح مصطفــــــــــــــــى " نــــــــــــــواب رئيس المحكــــمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الاثنين6 من ربيع أخر سنة 1436 هـ الموافق26 يناير سنة 2015. أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا