كفالة . " كفالة شخصية " . اثرها . بنوك . " الاعتماد المستندى " .
الموجز
ضمان المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الادوية دين البنك قبل مستورد الادوية بسبب الاعتماد المستندى المفتوح من البنك . كفالة شخصية من هذه المؤسسة لدين البنك لا ينقضى بها الدين المكفول .
القاعدة
متى كان خطاب الهيئة العليا للأدوية يتضمن ضمان المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية لدين البنك - الطاعن - المترتب في ذمة المطعون ضده - المستورد للأدوية - بسبب الإعتماد المستندى المفتوح له من البنك المذكور فإن هذا الخطاب يكون قد تضمن كفالة شخصية من هذه المؤسسة لدين البنك وهذه الكفالة لا ينقضى بها الدين المكفول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى. (203) الطعن رقم 83 لسنة 34 القضائية ( أ ) إستئناف. "نطاق الإستئناف". "سلطة محكمة الإستئناف". دعوى. "شروط قبول الدعوى". الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين المرفوعة به غير حال الأداء وغير معلوم المقدار. قضاء فى الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها. استئنافه يطرح…

