نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية . صاحبا الصفة إلى جانب وزير العدل في أى خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتباراً من موازنة عام 2008 . الدفع بعدم قبول الطعن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة . في محله .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة إلى جانب وزير العدل في أى خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتباراً من موازنه عام 2008 ولا صفة لمن عداهم فيها ، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول ( المجلس الأعلى للقوات المسلحة ) يكون في محله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى ، موسى مرجان محمد بدر عزت و طارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434 ه الموافق…

