إيجار الاماكن . حكم " الطعن في الحكم " .
الموجز
الطعن في الحكم . ليس ثمة مايمنع من مباشرته قبل بدء سريان ميعاد الطعن . جواز الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة دون سبق إخطار الطاعن به .
القاعدة
القاعدة المقررة أنه يجوز الطعن في الحكم بمجرد النطق به أو فور علم المحكوم عليه بصدوره بأية وسيلة من الوسائل ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ، و مؤدى المادة 215 من قانون المرافعات أن مواعيد الطعن هى الآجال التى بإنقضائها يسقط الحق في الطعن على الحكم أو القرار ، و يترتب على تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانونى ، إعتبار بأن الغرض من تحديدها إقرار الحقوق في نصابها و وضع أجل ينتهى عنده النزاع ، و قبل بدء سريان ميعاد الطعن ليس ثمة ما يمنع من الطعن على الحكم أما بعد إنقضاء ذلك الميعاد فإن الحق في الطعن يسقط . لما كان ما تقدم و كان النص في المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع و إن حدد موعد ثلاثين يوماً للطعن خلاله في قرار اللجنة من تاريخ الإخطار به إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الطعن عليه دون سبق الإخطار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (263) الطعن رقم 1323 لسنة 48 القضائية (1 و2) إيجار الأماكن. حكم "الطعن في الحكم". (1) لجنة تحديد الأجرة. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر. القرار الصادر منها له صفة الأحكام. سريان قواعد بدء سريان ميعاد الطعن فيها المقررة في قانون المرافعات. (2) الطعن في الحكم. ليس ثمة…

