ظروف مخففة . عقوبة "تقديرها " "العقوبة المبررة ". محكمة الموضوع "سطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۳٥۲ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.