نقض " أسباب الطعن : النص المجهل " .
الموجز
عدم بيان الطاعنة في وجه النعى ماهية الاعتراضات التى ساقتها على تقرير الخبير والتى تبنى عليها طلبها إعادة الدعوى للخبير . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة لم تبين في وجه النعى ماهية الاعتراضات التى ساقتها بمذكرتها على تقرير الخبير والتى بناء عليها طلبت اعادة الدعوى للخبير والتفت عنها الحكم المطعون فيه فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاَ ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد منيعم محمد خلف و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم هيبه . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 16 من ذى القعدة سنة 1434ه الموافق 22 من سبتمبر سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى :…

