حكم . نقض .
الموجز
عدم تقيد محكمة الإحالة بما لم تفصل فيه محكمة النقض . جواز أن تقضى بما قضى به في الحكم المنقوض . شرطه .
القاعدة
لئن كان لمحكمة الإحالة ألا تتقيد بما لم تفصل فيه محكمة النقض كأن تكون قد نقضت الحكم المطعون فيه لقصور في التسبيب أو إخلال بحق الدفاع ، إذ يجوز لها أن تقضى بما قضت به في الحكم المنقوض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استدركت العيوب التى شابت إجراءات ذلك الحكم أو تسبيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الأهوانى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من رجب سنة…

