عمل " العاملون بالقطاع العام : انقطاع عن العمل : إنهاء الخدمة : استقالة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
إنذار المطعون ضدها الطاعن بعد اكتمال مدة ثلاثين يوماً على غيابه غير المتصل عن العمل . أثره . إنهاء خدمته مخالفاً للقانون وموجباً للتعويض . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض . خطأ.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن العمل مدة 66 يوماً غير متصلة خلال الفترة 5/3/1991 حتى 2/8/1991 وإذ أنذرته المطعون ضدها بهذا الغياب بإنذار لم يصله إلا في 3/8/1991 فإن مدة الثلاثين يوماً غير المتصلة التى اشترطها المشرع تكون قد اكتملت قبل هذا الإنذار وبالتالى يكون قرار المطعون ضدها رقم 932 لسنة 1991 بإنهاء خدمته اعتباراً من 17/8/1991 مخالفاً للقانون وموجباً للتعويض متى توافرت عناصره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن في شقها الخامس بطلب التعويض على أن إجراءات الإنذار والفصل التى اتبعتها المطعون ضدها تمت وفقاً للقانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك وزكريا عوض الله ورئيس النيابة السيد / أحمد لطفى. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 22 من جمادى الآخرة سنة 1432ه الموافق 25 من مايو سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى…

